للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَخْرَجَ الْعَنَزَةَ"، وَسَاقَ حَدِيثَهُ. [خ ٦٣٤، م ٥٠٣، ت ١٩٧، ن ٦٤٣، جه ٧١١، دي ١١٩٨، حم ٤/ ٣٠٩، خزيمة ٣٨٧]

===

القبة (فأخرج العَنَزَة) وهي رمح صغير بين العصا والرمح، فيه زُجٌّ (وساق) أي موسى (حديثه).

قال الشوكاني (١): وقد اختلفت الروايات في الاستدارة، ففي بعضها أنه كان يستدير، وفي بعضها لم يستدر، قال الحافظ (٢): ويمكن الجمع (٣) بأن من أثبت الاستدارة عني بها استدارة الرأس، ومن نفاها عني استدارة الجسد كله، ومشى ابن بطال ومن تبعه على ظاهره فاستدل به على جواز الاستدارة، قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استدارة المؤذن للإسماع عند التلفظ بالحيعلتين.

واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط وقدماه قارتان؟ واختلف أيضًا هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة، وفي الثانيتين مرة، أو يقول: حَيَّ على الصلاة عن يمينه، ثم حَيَّ على الصلاة عن شماله، وكذا في الأخرى؟ وقد رجح هذا الوجه بأنه يكون لكل جهة نصيب من كل كلمة، قال: والأول أقرب إلى لفظ الحديث، أنتهى كلامه بالمعنى.

وروي عن أحمد (٤) أنه لا يدور إلَّا إذا كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين، وبه قال أبو حنيفة وإسحاق، وقال النخعى والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وهو رواية عن أحمد: إنه يستحب الالتفات في الحيعلتين


(١) "نيل الأوطار" (٢/ ٥٦).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ١١٥).
(٣) والأوجه عندي في الجمع أن يقال: إن النفي محمول على عدم الضرورة، والإِثبات على الضرورة، وذلك أنهم متفقون على جوازه للضرورة، كما في فروعهم. (ش).
(٤) وفي"نيل المآرب" (١/ ١١٧): يلتفت برأسه وعنقه وصدره. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>