للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثنَا أَبَانُ، عن يَحْيَى، عن عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قتَادَةَ، عن أَبِيهِ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوني".

===

ثنا أبان) بن يزيد العطار، (عن يحيى) بن أبي كثير، (عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه) أبي قتادة، (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أقيمت الصلاة) أي نودي بألفاظ الإقامة للصلاة (فلا تقوموا) منتظرين للصلاة (حتى تروني) أي تبصروني خرجت.

قال الحافظ في "الفتح" (١): قال القرطبي: ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيته، وهو معارض لحديث جابر بن سمرة "أن بلالًا كان لا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -"، أخرجه مسلم، ويجمع بينهما بأن بلالًا كان يراقب خروج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مكانه حتى تعتدل صفوفهم.

قلت: ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب "أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن: الله أكبر يقومون إلى الصلاة، فلا يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - مقامه حتى تعتدل الصفوف"، وأما حديث أبي هريرة ولفظه في "مستخرج أبي نعيم": "فصف الناس صفوفهم ثم خرج علينا"، ولفظه عند مسلم: "أقيمت الصلاة فقمنا، فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتى فقام مقامه"، الحديث، وعنه في رواية أبي داود: "أن الصلاة كانت تقام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يجيء النبي - صلى الله عليه وسلم -"، فيجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز (٢)، وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة، وأنهم كانوا يقولون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل


(١) "فتح الباري" (٢/ ١٢٠).
(٢) أو يقال: إن المراد بالخروج هي الخروج من الصفوف إلى مقامه في المصلَّى، وهو الأوفق بالألفاظ الآتية في الرواية الآتية. وراجع إلى "عارضة الأحوذي" (٣/ ٧٥) و"الأوجز" (٢/ ٤٦). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>