يبطئ فيه عن الخروج فيشقُّ عليهم انتظاره، ولا يرد هذا حديث أنس الآتي أنه قام في مقامه طويلًا في حاجة بعض القوم، لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادرًا أو فعله لبيان الجواز.
قال العيني في شرحه على البخاري (١): وقد اختلف متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ فذهب مالك وجمهور العلماء إلى أنه ليس لقيامهم حد، ولكن استحب عامتهم القيام إذا أخذ المؤذن في الإقامة، وكان أنس -رضي الله تعالى عنه - يقوم إذا قال المؤذن:"قد قامت الصلاة" وكبر الإِمام، وعن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز إذا قال المؤذن:"الله أكبر" وجب القيام، وإذا قال:"حَيَّ على الصلاة" اعتدلت الصفوف، وإذا قال:"لا إله إلَّا الله" كبر الإِمام.
وذهبت عامة العلماء إلى أنه لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، وفي "المصنف": كره هشام بن عروة أن يقوم حتى يقول المؤذن: "قد قامت الصلاة"، وعن يحيى بن وثاب: إذا فرغ المؤذن أكبر، وكان إبراهيم يقول: إذا قامت الصلاة كبر.
ومذهب الشافعية وطائفة أنه يستحب أن لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، وهو قول أبي يوسف، وعن مالك - رحمه الله تعالى-: السنَّة في الشروع في الصلاة بعد الإقامة وبداية استواء الصف، وقال أحمد: إذا قال المؤذن: "قد قامت الصلاة" يقوم، وقال زفر: إذا قال المؤذن: "قد قامت الصلاة" مرة قاموا، وإذا قال ثانيًا افتتحوا.
وقال أبو حنيفة ومحمد: يقومون في الصف إذا قال: "حَيَّ على الصلاة" فإذا قال: "قد قامت الصلاة" كبَّر الإِمام, لأنه أمين الشرع، وقد أخبر بقيامها فيجب تصديقه، وإذا لم يكن في المسجد فذهب الجمهور إلى أنه لا يقومون حتى يروه.