للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنِ الأَوْزَاعِىِّ, عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ أَبِى سَلَمَةَ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: "أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَقَامَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-". [م ٦٠٥]

٥٤٠ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ (١) , حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى, عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِىَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ؟ فَحَدَّثَنِى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ, فَعَرَضَ

===

(عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن الصلاة كانت تقام) أي يكبر لها المؤذن ويجهر بالإقامة (لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي وقت مجيئه - صلى الله عليه وسلم - (فيأخذ الناس مقامهم) (٢) أي في الصف (قبل أن يأخذ النبي -صلي الله عليه وسلم-) أي مقامه قدام الصف الأول.

٥٤٠ - (حدثنا حسين بن معاذ) بن خليف بالمعجمة، وقيل: بالمهملة مصغرًا، البصري، قال الآجري: كان ثبتًا في عبد الأعلى، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثَّقه مسلمة الأندلسي أيضًا.

(ثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى، (عن حميد) الطويل (قال) أي حميد (٣): (سألت ثابتًا البناني عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة؟ ) أي هل (٤) يجوز للرجل أن يتكلم بعد أن أكبر المؤذن وأتى بالإقامة ولم يدخل هذا الرجل في حرمة الصلاة أو لا يجوز؟ (فحدثني) أي ثابت (عن أنس بن مالك قال) أي أنس: (أقيمت الصلاة) أي كبر المؤذن (فعرض


(١) زاد نسخة: "بن حليف".
(٢) قال ابن رسلان: فيه جواز الانتظار قائمًا. (ش).
(٣) قال ابن رسلان: ظاهره أن حميدًا أخذه عن ثابت، وعامة أصحابه يروونه عنه عن أنس، وحميد يدلس، فالظاهر أنه ترك الواسطة، وليس في أحد من طرقه رواية حميد عن أنس بالتحديث. (ش).
(٤) ظاهره أن الخلاف في المسألة كان قديمًا. "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>