للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَحَبَسَهُ بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ. [خ ٦٤٣، حم ٣/ ١٩٩، حب ٢٠٣٥]

===

لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل) ولم يدر (١) اسمه (فحبسه) أي منع ذلك الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدخول في الصلاة بسبب التكلم معه (بعد ما أقيمت الصلاة) أي أتم المؤذن الإقامة للصلاة.

قال الحافظ في "الفتح" (٢): وفيه جاز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه، واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال: قد قامت الصلاة وجب على الإِمام التكبير.

قال العيني (٣): قلت: إنما كره الحنفية الكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان لغير ضرورة، وأما إذا كان الأمر من أمور الدين فلا يكره.

قال في "مراقي الفلاح" (٤): ومن الأدب شروع الإِمام إلى إحرامه مذ قيل أي عند قول المقيم: "قد قامت الصلاة" عندهما، وقال أبو يوسف: يشرع إذا فرغ من الإقامة فلو أخر حتى يفرغ من الإقامة لا بأس به في قولهم جميعًا.

وقال الطحطاوي في حاشيته عليه: قوله: إذا فرغ من الإقامة أي بدون فصل، وبه قالت الأئمة الثلاثة، وهو أعدل المذاهب "شرح المجمع"، وهو الأصح "قهستاني" عن "الخلاصة"، وهو الحق "نهر"، ثم قال: قال الشمني: في هذا رد على من قال: إذا قال المؤذن: "قد قامت الصلاة" وجب على الإِمام تكبير الإحرام.

قلت: فحكم وجوب اتصال الإِمام تكبيره بقول المؤذن: "قد قامت الصلاة" ليس بمقبول عند جمهور الحنفية.


(١) قيل: كان كبيرًا في قومه، وأراد أن يتألفه، "ابن رسلان". (ش).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ١٢٤).
(٣) "عمدة القاري" (٤/ ٢٢١).
(٤) (ص ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>