للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِى قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ, فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ,

===

الكناني اليعمري، قال ابن معين: أهل الشام يقولون: ابن طلحة، وقتادة وهؤلاء يقولون: ابن أبي طلحة، وأهل الشام أثبت فيه، قال ابن سعد والعجلي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن أبي الدرداء) (١) عويمر مشهور بكنيته وباسمه جميعًا، واختلف في اسمه، فقيل: هو عامر، وعويمر لقب، واختلف في اسم أبيه، فقيل: عامر أو مالك أو ثعلبة أو عبد الله أو زيد، وأبوه ابن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، أسلم يوم بدر، وشهد بدرًا وأبلي فيها، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد: "نعم الفارس عويمر"، وقال: "هو حكيم أمتي"، ولاه معاوية قضاء دمشق في خلافة عمر، مناقبه وفضائله كثيرة جدًا، مات في خلافة عثمان بسنتين بقيتا من خلافته، وقيل: غير ذلك.

(قال) أي أبو الدرداء: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما من ثلاثة) (٢) أي رجال, لأن جماعة النساء وإمامتهنَّ مكروهة، وتقييده بالثلاثة تفيد ما فوقهم بالأولى, لأنه أكمل صورة الجماعة، وإن كان يتصور من اثنين (في قرية (٣) ولا بدو) أي بادية، وهو بإطلاقه يؤيد مذهبنا أن الجماعة سنَّة للمسافرين أيضًا، لكن حال نزولهم لا في حال سيرهم للحرج. (لا تقام فيهم الصلاة) أي الجماعة (٤) (إلَّا قد استحوذ) أي استولى وغلب (عليهم الشيطان) فأنساهم ذكر الله تعالى (فعليك (٥) بالجماعة) أي الزمها، هذا من الخطاب العام،


(١) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٤/ ٤٣٤) رقم (٥٨٦٦).
(٢) ظاهره أن أقل الجماعة ثلاثة، والمعروف عند الشافعية أنها اثنان، "ابن رسلان". (ش).
(٣) ولا يصح الاستدلال به على الجمعة في القرى، كما قاله ابن رسلان لاتصاله بالبدو. (ش).
(٤) استدل به على أنها فرض كفاية "ابن رسلان". (ش).
(٥) ولفظ النسائي: "فعليكم". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>