للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذّئْبُ الْقَاصِيَةَ". [ن ٨٤٧، حم ٥/ ١٩٦، ك ١/ ٢١١، خزيمة ١٤٨٦، ق ٣/ ٥٤، حب ٢١٠١]

قَالَ زَائِدَةُ: قَالَ السَّائِبُ: يَعْني بالْجَمَاعَةِ الصَّلَاةَ في جَمَاعَةٍ (١).

٥٤٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنِ (٢) الأَعْمَشِ, عَنْ أَبِى صَالِحٍ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ

===

فإن الشيطان بعيد عن الجماعة، ويستولي على من فارقها (فإنما) مسببة عن الجميع، يعني إذا عرفت هذه الحالة فاعرف مثاله في الشاهد (يأكل الذئب القاصية) أي الشاة البعيدة عن الأغنام لبعدها عن راعيها.

(قال زائدة: قال السائب: يعني بالجماعة) أي يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجماعة (الصلاة في جماعة) بقرينة قوله: "لا تقام فيهم الصلاة" فإن المراد بإقامة الصلاة إقامة الصلاة بالجماعة، وإلَّا فيمكن أن يحمل على الأمر العام من الأعمال والاعتقاد، أي الزم الجماعة العامة في جميع الأعمال والأحوال والاعتقادات، ويدخل فيه الصلاة بالأولى.

٥٤٦ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية) محمد بن خازم، (عن الأعمش، عن أبي صالح) السمان، (عن أبي هريرة قال) أبو هريرة: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد هممت) (٣) أي أردت (أن آمر) أي الناس (بالصلاة)


(١) وفي نسخة: "الجماعة".
(٢) وفي نسخة: "ثنا".
(٣) استدل به على الوجوب، وأجاب عنها من قال بعدم الوجوب بأجوبة: منها: أنه عليه الصلاة والسلام أراد التخلف بنفسه، ورد بأنه ما هَمَّ بها، ومنها ما قال ابن بطال: لو كانت الجماعة فرضًا لبين لهم ذلك، وإن صلاتهم لا تصح، ورد بأن الكلام المذكور يكفي للبيان، ومنها ما قال الباجي وغيره: إن الكلام ورد موضع الزجر، وحقيقته ليس بمراد للإجماع على منع عقوبة المسلمين بالتحريق، ومنها ما قيل: إنه عليه الصلاة والسلام همَّ ولم يفعل، ورد بأنه لا يهم إلَّا بما يجوز، "ابن رسلان"، =

<<  <  ج: ص:  >  >>