للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَتُقَامَ, ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّىَ (١) بِالنَّاسِ, ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِى بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ, فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ». [خ ٦٤٤، م ٦٥١، ت ٢١٧، ن ٨٤٨، دي ١٢١٢، حم ٢/ ٤٢٤]

===

أي بإقامة الصلاة (فتقام) أي الصلاة بالجماعة (ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس) أي يؤمهم (ثم انطلق (٢) معي برجال معهم حزم) (٣) جمع حزمة بضم حاء مهملة وزاي، وهي المجموعة (من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة) أي صلاة الجماعة من غير عذر (فأُحَرِّق عليهم بيوتهم بالنار).

فهذا وعيد على ترك الصلاة بالجماعة من غير عذر لا على ترك الصلاة، قال الإِمام النووي (٤): فيه دليل على أن العقوبة كانت في بدء الإِسلام بإحراق المال (٥)، وقيل: أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغال، والجمهور على منع تحريق متاعهم.

قلت: وهذا الذي ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو على سبيل التهديد، وعلى سبيل التغليظ والتشديد، وما كان على هذا فهو لا يكون تشريعًا كما في قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} (٦)، ولهذا


= انظر: "فتح الباري" (٢/ ١٢٦)، و"عمدة القاري" (٤/ ٢٢٩).
والأوجه عندي في الجواب: أن الصحابة لا يتخلفون عن الجماعة إلَّا منافق بين النفاق، كما ورد، فهذا وارد في حقهم في حاشية البخاري: قال عياض: إن فرضية الجماعة كانت في أول الإِسلام سدًا لباب التخلف ثم نسخ، ويؤيده نسخ العقوبة المذكورة أي التحريق. (ش).
(١) وفي نسخة: "يصلي".
(٢) فيه جواز الخروج بعد الإِقامة لعذر، ولفظ البخاري: "ثم أخالف" ... إلخ، "ابن رسلان". (ش).
(٣) قال ابن رسلان: بفتح زاي كغرف. (ش).
(٤) "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٦٧).
(٥) وروي عن علي: لا يعذب بالنار إلَّا ربه". "ابن رسلان". (ش).
(٦) سورة النساء: الآية ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>