للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْ مَرَضٌ - لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى" (١) [ق ٣/ ٧٥، ك ١/ ٢٤٥، قط ١/ ٤٢١]

٥٥٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ, عَنْ أَبِى رَزِينٍ, عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ, أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -, إِنِّى رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ,

===

قال في "البدائع" (٢): فالجماعة إنما تجب على الرجال العاقلين الأحرار القادرين عليها من غير حرج، فلا تجب على النساء، والصبيان، والمجانين [والعبيد]، والمقعد، ومقطوع اليد والرجل من خلاف، والشيخ الكبير الذي لا يقدر على المشي، والمريض، وأما الأعمى فأجمعوا على أنه إذا لم يجد قائدًا لا تجب عليه، وإن وجد قائدًا فكذلك عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد تجب.

(أو مرض) يبيح له التيمم (لم تقبل منه (٣) الصلاة التي صلَّى) أي قبولًا كاملًا، قال النووي (٤) في حديث الكهان والعراف: معنى عدم قبول الصلاة أن لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، كالصلاة في الدار المغصوبة تسقط الفرض ولا ثواب فيها، انتهى، وكذا الحج بمال حرام "علي القاري" (٥).

٥٥٠ - (حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي رزين) لقيط بن صبرة، (عن ابن أم مكتوم) هو عمرو (أنه) أي ابن أم مكتوم (سأل النبي -صلي الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إني رجل ضرير البصر)


(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود: روى عن مغراء أبو إسحاق".
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٨٤).
(٣) قال ابن رسلان: اتفقوا على أنها لا رخصة في ترك الجماعة إلَّا من عذر سواء قلنا سنَّة أو فرض عين أو كفاية، ومعناه: سقوط الإِثم على الفرضية، وسقوط الكراهة على السنيَّة، وليس المعنى أنه يحصل له الأجر، وقطع النووي بأنه لا يحصل له الأجر، نعم إذا اعتاده وحبسه عذر، فينبغي أن يحصل له الفضل، مختصرًا. (ش).
(٤) "شرح صحيح مسلم" (٧/ ٤٨٦).
(٥) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>