للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ مَغْرَاءٍ الْعَبْدِىِّ, عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِىَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ- قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: خَوْفٌ

===

(عن مغراء) (١) بفتح أوله وسكون الجمة بعدها راء (العبدي) أبو مخارق الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، ونقل أبو العرب التميمي وابن خلفون عن العجلي أنه قال: لا بأس به، وقال ابن القطان: لم أره في كتاب الكوفي يعني العجلي، قال: ولا يعرف فيه تجريح، وأنكر على عبد الحق طعنه في حديثه، وقرأت بخط الذهبي: تكلم فيه.

(عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال) ابن عباس: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من سمع المنادي) أي نداء المؤذن للصلاة المكتوبة (فلم يمنعه من اتباعه) أي المؤذن بحضور المسجد للجماعة، قال الحافظ: أي من إتيانه إلى الجماعة التي دعي إليها، والتقييد بسماع النداء وبالجماعة التي يسمع مؤذنها جرى على الغالب, لأن الإنسان إنما يذهب إلى الجماعة التي يسمع مؤذنها، وإلا فلو ذهب إلى جماعة لم يسمع مؤذنها فقد أتي بالفرض، ولو لم يسمع المؤذن، ولا عذر له لم يسقط عنه الفرض، إذ عدم استماع المؤذن ليس من الأعذار (عذر) أي نوع من الأعذار.

(قالوا) أي الحاضرون لابن عباس: (وما العذر؟ ) أي الذي عناه عليه السلام (قال) أي ابن عباس: (خوف) أي هو خوف على نفسه أو عرضه أو ماله، ومن الأعذار: المطر (٢)، والبرد الشديد، وحضور الطعام، ومدافعة الأخبثين.


(١) قال ابن رسلان: والراء مقصورة. (ش).
(٢) هو في رواية الترمذي، وبسطه ابن العربي. [انظر: "عارضة الأحوذي" (٢/ ٢٠١)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>