للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَذَلِكَ بِأَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ, وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إلَّا الصَّلَاةَ, وَلَا يَنْهَزُهُ - يعني- إلَّا الصَّلَاةُ,

===

قال ابن الملك: المراد الكثيرة لا الحصر، وفي رواية ابن عمر الذي رواه البخاري: "صلاة الجماعة تفضل بصلاة الفرد بسبع وعشرين (١) درجة"، ووجه التوفيق بينهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر أولًا بزيادة خمس وعشرين، ثم زاد الله تعالى بفضله ورحمته درجتين فأخبر بسبع وعشرين، ويمكن أنه يختلف باختلاف حال المصلي والصلاة، فلبعضهم خمس وعشرون، ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة والمحافظة على قيامها والخشوع فيها وشرف البقعة والإمام، قال ابن حجر: وقد صح حديث: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده خمسًا وعشرين درجة (٢)، فإذا صلاها بأرض فلاة فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته خمسين درجة".

(وذلك) (٣) أي التضعيف (بأن أحدكم) أي بسبب أن أحدكم (إذا توضأ فأحسن الوضوء) بأن أتى بالفرائض والسنن (وأتى المسجد) أي من بيته (لا يريد إلَّا الصلاة ولا ينهزه) أي لا يخرجه من بيته إلى المسجد (يعني إلَّا الصلاة)


= الجماعة سنَّة مؤكدة، إلى أن قال: في مسجد أو غيره، وكذا في "الطحطاوي على المراقي" (ص ٢٣١)، وفي "الفتح" (٢/ ١٣٥) في أقاويل الجمع بين خمس وعشرين وسبع: سادسها الفرق بإيقاعها في المسجد وغيره، ومال الحافظ إلى أن التضعيف المذكور مختص بالمسجد. (ش).
(١) وفي "العارضة (٢/ ١٦): قال أبو عيسى: انفرد ابن عمر بسبع، وعامة من روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما ذكر خمسًا، وبسط رواياته الزرقاني (١/ ١٦٤)، والعيني (٣/ ٥٤٥)، وجمع في حاشية البخاري بأن خمسًا لغير صلاة الفجر والعصر، وسبعًا لهما لشركة الملائكة، وجمع في "الأوجز" بأحد عشر وجهًا (٣/ ٩) (ش).
(٢) فتصير صلاته ستًا وعشرين درجة, لأن الزائد خمس وعشرون، كذا يظهر من كلام الباجي، "أوجز المسالك" (٣/ ٧) (ش).
(٣) يعني هذه الزيادة المذكورة بسبب كيت وكيت، كذا قال ابن رسلان تبعًا "للفتح" (٢/ ١٣٥) ورده في "اللامع" (٣/ ١٢٥) (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>