للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصَّلَاةُ في جَمَاعَةٍ (١) تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا في فَلَاةٍ

===

المسيب وعطاء بن يزيد الليثي، وعنه ثور بن يزيد وأبو معاوية الضرير وعبد الواحد بن زياد، فذكر في شيوخه عطاء بن يزيد الليثي، وفي تلامذته أبا معاوية الضرير، ولم يذكر في شيوخ هلال بن أبي ميمونة عطاء بن يزيد الليثي، ولا في تلامذته أبا معاوية وعبد الواحد بن زياد.

ويؤيد ما في أبي داود أيضًا أن ابن ماجه أخرج في "سننه" (٢) هذا الحديث من طريق أبي كريب، ثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري، الحديث.

فهذا الاختلاف وإن كان لا يضر بالحديث لأنهما ثقتان، ولكن لم يتعين لي أن الواقع في السند أيُّ الرجلين منهما، والله أعلم.

(عن أبي سعيد الخدري) اسمه سعد بن مالك بن سنان الأنصاري، له ولأبيه صحبة، استصغر بأحد، ثم شهد ما بعدها، مات بالمدينة بعد سنة ثلاث وستين (٣).

(قال) أي أبو سعيد: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الصلاة) المكتوبة (في (٤) جماعة تعدل) أي تساوي (خمسًا, وعشرين صلاة) أي إذا صلاها منفردًا في بيته أو سوقه (فإذا صلاها) أي الصلاة المكتوبة (في فلاة) (٥) قال في "لسان العرب": والفلاة: المفازة، والفلاة: القفر من الأرض, لأنها فُلِيَتْ من كل


(١) وفي نسخة: "الجماعة".
(٢) "سنن ابن ماجه" (٧٨٨).
(٣) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٤/ ٤٦٧) رقم (٥٩٦٢).
(٤) استدل به على تساوي الأجر في الجماعات، سواء كثرت أو قلت، كما قال به بعض المالكية، وتقدم "ما كثر فهو أحب". "ابن رسلان". (ش).
(٥) أي مع الجماعة كما هو ظاهر السياق. "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>