للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً". [خ ٦٤٦، ك ١/ ٢٠٨]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ

===

خير، أي فُطِمَتْ وَعُزِلَتْ، وقيل: هي التي لا ماء فيها، وقيل: هي الصحراء الواسعة، والجمع فلًا وفَلَوَاتٌ وفُلِىٌّ وفِلىٌّ.

(فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة)، قال العيني (١): أي بلغت صلاته تلك خمسين صلاة، والمعنى: يحصل له أجر خمسين صلاة، وذلك يحصل له في الصلاة بالجماعة، لأن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة، فإذا صلاها منفردًا لا يحصل له هذا التضعيف، وإنما يحصل له إذا صلاها مع الجماعة خمسة وعشرين لأجل أنه صلاها مع الجماعة وخمسة وعشرون أخرى للتي هي ضعف تلك، لأجل أنه أتم ركوع صلاته وسجودها، وهو في السفر الذي هو مظنة التخفيف.

قال الشوكاني (٢): قال ابن رسلان: لكن حمله على الجماعة أولى، وهو الذي يظهر من السياق، انتهى، والأولى حمله على الانفراد، والحكمة في الاختصاص صلاة الفلاة بهذا المزية أن المصلي فيها يكون في الغالب مسافرًا، والسفر مظنة المشقة، فإذا صلاها المسافر مع حصول المشقة تضاعفت إلى ذلك المقدار، وأيضاً الفلاة في الغالب من مواطن الخوف والفزع، فالإقبال مع ذلك على الصلاة أمر لا يناله إلَّا من بلغ في التقوى إلى حد يقصر عنه كثير من أهل الإقبال والقبول، وأيضًا في مثل هذا الموطن تنقطع الوساوس التي تقود إلى الرياء، فإيقاع الصلاة فيها شأن أهل الإخلاص.

(قال أبو داود: قال عبد الواحد بن زياد)، قال في "التقريب": عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم، البصري، ثقة، وفي حديثه عن الأعمش وحده


(١) "عمدة القاري" (٤/ ٢٣٢).
(٢) "نيل الأوطار" (٣/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>