للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ, أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, قَالَ: فَوَجَدَنِى وَأَنَا مُشَبِّكٌ بِيَدَىَّ (١) , فَنَهَانِى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ, ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ, فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ, فَإِنَّهُ فِى صَلَاةٍ». [ت ٣٨٦، حم ٤/ ٢٤٢، دي ١٤٠٤، خزيمة ٤٤٤، حب ٢٠٣٦]

===

الحديث، وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب": قال ابن حبان في "الثقات": كان حريف كعب بن عجرة، وقال الدارقطني: لا يعرف، يترك، وروى الترمذي حديثه إلَّا أنه لم يسمه فقال: عن رجل.

(أن كعب بن عجرة) (٢) الأنصاري المدني، أبو محمد، صحابي مشهور (أدركه) أي أبا ثمامة (وهو) أبو ثمامة (يريد المسجد، أدرك أحدهما صاحبه، قال) أي أبو ثمامة: (فوجدني) أي كعب بن عجرة (وأنا مشبك بيد) جملة حالية، والتشبيك أن تدخل أصابع يدك في أصابع يدك الأخرى (فنهاني) أي كعب بن عجرة (عن ذلك) أي عن التشبيك.

(وقال) أي كعب بن عجرة: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه) أي أكمله بإتيان الفرائض والسنن والمندوبات (ثم خرج عامدًا) أي قاصدًا (إلى المسجد) أي للصلاة (فلا يشبكن يديه، فإنه في صلاة).

قال العيني (٣): اختلف العلماء في تشبيك الأصابع في المسجد وفي الصلاة، وكره (٤) إبراهيم ذلك في الصلاة، وهو قول مالك، ورخص ابن عمر


(١) وفي نسخة: "يدي".
(٢) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٣/ ٥٣٢) رقم (٤٤٧٢).
(٣) "عمدة القاري" (٣/ ٥٤٨).
(٤) وفي "المغني" (٢/ ١١٧): يكره التشبيك في الصلاة، وقال ابن رسلان: هذا على مراتب: الأول: في الصلاة وهوأشد كراهة؛ لأنه منافي الصلاة، وينشأ عن البطالة، والثاني: منتظر الصلاة، وهو أخف من الأول، لكنه يكره لحديث الباب. والثالث: في المسجد بعد الصلاة، وهو مباح لحديث ذي اليدين. والرابع: في غير المسجد، وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>