للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا قَالَ الزُّبَيْدِيُّ وابْنُ أَبي ذِئْبٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ

===

على أن من فاته شيء من صلاة الإِمام، وأدرك شيئًا منها أي جزء كان، فعليه أن يتمه ويقضيه، فإذا أدرك في الجمعة التشهد أو سجود السهو فبناء على هذا الحديث عليه أن يتم الجمعة ويقضيه.

وفي رواية أخرى للدارقطني: "من أدرك من الجمعة ركعة صلَّى إليها أخرى، فإن أدركهم جلوسًا صلَّى الظهر أربعًا" والحديث ضعيف, لأن في سنده ياسين بن معاذ الزيات، قال الدارقطني: قال الشيخ: ياسين ضعيف، وأيضًا في روايةٍ صالح بن أبي الأخضر وهو أيضًا ضعيف، ضعفه يحيى بن معين والنسائي والبخاري، وعن ابن معين: ليس بشيء، وقال الجوزجاني: اتهم في أحاديثه، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، وقال الترمذي: يضعف في الحديث، ضعفه يحيى القطان وغيره، قاله الذهبي في "الميزان" (١)، وأيضًا وقع في رواية للدارقطني سليمان بن أبي داود الحراني، قال في "الميزان" (٢): ضعفه أبو حاتم، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يحتج به.

ومع هذا حديث الدارقطني هذا لا يقاوم حديث الصحيحين، ولو سلم فيمكن أن يوجه قوله: "فإن أدركهم جلوسًا" أي بعد الفراغ من الصلاة، وكذلك قوله: "من فاتته الركعتان" أي فوتهما بسلام الإِمام، فحينئذ لا يخالف حديث الصحيحين في المعنى.

(قال أبو داود: وكذا) أي مثل ما قال يونس عن ابن شهاب بلفظ: "وما فاتكم فأتموا"، (قال الزبيدي) هو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي بالزاي والموحدة مصغرًا، أبو الهذيل الحمصي القاضي، ثقة ثبت، من كبار أصحاب الزهري، (وابن أبي ذئب) أخرج روايته البخاري (٣) (ابرا هيم بن سعد) أخرج


(١) (٢/ ٢٨٨).
(٢) (٢/ ٢٠٦).
(٣) "صحيح البخاري" (٦٣٦) وكذلك أخرجه الطحاوي (١/ ٣٩٦)، والبيهقي (٣/ ٩٣)، وابن حبان (٥/ ٥١٨) رقم (٢١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>