للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قلت: ودعوى الاتفاق فيمن قد صلَّى قبل ذلك في جماعة مسلمة، وأما في من لم يصل فدعوى الاتفاق ممنوعة، فإن الذين قالوا بكراهة تكرار الجماعة من الأئمة لا يجوِّزونه في محل يكره عندهم تكرار الجماعة.

قال الترمذي (١) بعد نقل هذا الحديث: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم من التابعين، قالوا: لا بأس بأن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال آخرون من أهل العلم: يصلون فرادى، وبه يقول سفيان وابن المبارك والشافعي يختارون الصلاة فرادى، انتهى (٢).

قال الشوكاني: قال البيهقي: وقد حكى ابن المنذر كراهية ذلك عن سالم بن عبد الله وأبي قلابة وابن عون وأيوب والبتى وليث بن سعد والأوزاعي وأصحاب الرأي.

قلت: ومذهب الحنفية في ذلك ما في "الدر المختار" ولفظه: ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق، أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن، انتهى.

قال الشامي في "حاشيته" (٣): ويكره، أي تحريمًا لقول "الكافي": لا يجوز، و"المجمع": لا يباح، و"شرح الجامع الصغير": إنه بدعة، قوله: "بأذان وإقامة"، عبارته في "الخزائن" أجمع مما هاهنا، ونَصُّها: يكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة، إلَّا إذا صلَّى بهما فيه أولًا غيرُ أهله،


(١) "سنن الترمذي" (١/ ٤٣٠).
(٢) قال الشعراني: ومنها قول أبي حنيفة ومالك والشافعي: إن من دخل المسجد فوجد إمامه قد فرغ كره له أن يستأنف جماعة أخرى، إلَّا أن يكون المسجد على ممر الناس مع قول أحمد: إنه لا يكره، وقريب منه في العيني. [انظر: "عمدة القاري" (٤/ ٢٣١)]. (ش).
(٣) "رد المحتار" (٢/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>