للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال في "الجوهر النقي" (١): وذكر ابن منده في "معرفة الصحابة" ثم قال: ورواه بقية، عن إبراهيم بن زيد بن ذي حماية، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، فهذا راو آخر لجابر غير يعلى وهو ابن عمير، انتهى.

ومذهب الحنفية في ذلك أنه إذا صلَّى أحد صلاة، ثُمَّ أدرك جماعة يصليها، فقالوا: يدخل فيها إلَّا في الفجر والعصر والمغرب.

قال القاري (٢): والجواب هو معارض بما تقدم من حديث النهي عن النفل بعد العصر والصبح، وهو مقدم لزيادة قوته، ولأن المانع مقدم، أو يحمل على ما قبل النهي في الأوقات المعلومة جمعًا بين الأدلة، وكيف! وفيه حديث صريح أخرجه الدارقطني (٣) عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم-: "إذا صليت في أهلك، ثم أدركت فصَلِّها إلَّا الفجر والمغرب"، قال عبد الحق: تفرد برفعه سهل بن صالح الأنطاكي وكان ثقة، وإذا كان كذلك فلا يضر وقف من وقفه, لأن زيادة الثقة مقبولة، فإذا ثبت هذا فلا يخفى وجه تعليل إخراجه الفجر مما يلحق به العصر، انتهى.

قلت: وأما من ادعى أن هذا الحديث ناسخ لحديث النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح, لأن حديث يزيد بن جابر متأخر, لأنه وقع في حجة الوداع فقوله غير صحيح, لأنا لا نسلم تأخر حديث يزيد بن جابر، ولا دليل على ذلك، ووقوعه في حجة الوداع لا يستلزم التأخر، ومع هذا عمل بحديث النهي أصحابه من بعده، وقد ثبت عن عمر أنه كان يضرب في الصلاة بعد العصر حتى


(١) انظر: "السنن الكبرى مع الجوهر النقي" (٢/ ٣٠٢).
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ١٠٥).
(٣) ما أورد بعض أهل الحديث أن الحديث ليس في الدارقطني ليس بوجيه، فإن اختلاف النسخ في كتب الحديث معروف، والمثبت مقدم على النافي. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>