للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الشوكاني في "النيل" (١): اختلف في الصلاة التي تصلى مرتين هل الفريضة الأولى أوالثانية؟ فذهب الهادي والأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الفريضة الثانية إن كانت في جماعة والأولى في غير جماعة، وذهب المؤيد بالله والإمام يحيى وأبو حنيفة وأصحابه (٢) والشافعي إلى أن الفريضة الأولى، وعن بعض أصحاب الشافعي أن الفرض أكملهما، وعن بعض أصحاب الشافعي أيضًا أن الفرض أحدهما على الإبهام فيحتسب (٣) الله بأيتهما شاء، وعن الشعبي وبعض أصحاب الشافعي أيضًا كلاهما فريضة.

احتج الأولون بحديث يزيد بن عامر عند أبي داود مرفوعًا وفيه: "فإذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون، فصل معهم وإن كنت صليت، ولتكن لك نافلة وهذه مكتوبة"، ورواه الدارقطني بلفظ: "وليجعل التي صلَّى في بيته نافلة".

وأجيب بأنها رواية شاذة مخالفة لرواية الحفاظ والثقات كما قال البيهقي، وقد ضعفها النووي، وقال الدارقطني: هي رواية ضعيفة شاذة.

واستدل القائلون بأن الفريضة هي الأولى سواء كان جماعة أو فرادى بحديث يزيد بن الأسود عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني وإبن حبان والحاكم وصححه ابن السكن، قال الشافعي في القديم: إسناده مجهول, لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه، ولا لابنه جابر راو غير يعلى، قال الحافظ: يعلى من رجال مسلم، وجابر وثَّقه النسائي وغيره، وقال: وقد وجدنا لجابر راويًا غير يعلى أخرجه ابن منده في "معرفة الصحابة"، انتهى.


(١) انظر: "نيل الأوطار" (٣/ ١١٢ - ١١٣).
(٢) وبه قال أحمد كما في "المغني" (٢/ ٥٢٢). (ش).
(٣) وبه جزم الدردير (١/ ٣٢١) وصرح بأنه لا يعاد المغرب. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>