للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِى بَيْتِهِ وَلَا فِى سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ». قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لإِسْمَاعِيلَ: مَا تَكْرِمَتُهُ؟ قَالَ: فِرَاشُهُ. [م ٦٧٣، ن ٧٨٠، ت ٢٣٥، جه ٩٨٠، حم ٤/ ١١٨، خزيمة ١٥٠٧، حب ٢١٢٧، قط ١/ ٢٧٩، ك ١/ ٢٤٣، ق ٣/ ٩٠، عب ٣٨٠٨]

٥٨١ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ, حَدَّثَنَا أَبِى, عن (١) شُعْبَةُ

===

(ولا يوم) بصيغة المجهول (الرجل في بيته ولا في سلطانه) (٢) أي محل ولايته، أو في محل يكون في حكمه، ولذلك كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وتحريره أن الجماعة شرعت لاجتماع المؤمنين على الطاعة وتألفهم وتوادهم، فإذا أم الرجل الرجل في سلطانه أفضى ذلك إلى توهين أمر السلطنة وخلع ربقة الطاعة، وكذا إذا أمه في قومه وأهله أدى ذلك إلى التباغض والتقاطع، فلا يتقدم رجل على ذي السلطنة لا سيما في الأعياد والجمعات، ولا على إمام الحي ورب البيت إلَّا بالإذن، نقله القاري (٣) عن الطيبي.

(ولا يجلس) على البناء للمفعول أي الرجل (على تكرمته) بفتح تاء وكسرها، هو موضع خاص لجلوسه من فراش أو سرير بما يعد لإكرامه (إلَّا بإذنه، قال شعبة: فقلت: لإسماعيل: ما تكرمته؟ قال: فراشه) والمراد بالفراش ما يفرش لإكرامه ويعد لخصوصه.

٥٨١ - (حدثنا ابن معاذ) عبيد الله، (ثنا أبي) معاذ، (عن شعبة) أبي معاذ (٤)


(١) وفي نسخة: "ثنا".
(٢) قال ابن رسلان: إن الإِمام الأعظم لا يستخلف إلَّا عن ضرورة, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستخلف إلَّا في غيبة، وأما في حضوره أو قدرته على الحضور إلى المسجد لم يرو عنه أنه استخلف، ولو كان جائزًا لفعله مرة لبيان الجواز. (ش).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٨٢)
(٤) هكذا في الأصل، والظاهر حذفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>