للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النِّسَاءِ: وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ, فَاشْتَرَوْا لِى قَمِيصًا عُمَانِيًّا, فَمَا فَرِحْتُ بِشَىْءٍ بَعْدَ الإِسْلَامِ فَرَحِى (١) بِهِ, فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ. [خ ٤٣٠٢، ن ٧٨٩، حم ٥/ ٣٠]

===

النساء) أي من نساء الحي: (واروا) أي غطوا وأشفوا (عنا عورة قارئكم) وإمامكم، (فاشتروا) أي القوم (لي قميصًا عمانيًا) بضم المهملة وتخفيف الميم، نسبة إلى عمان موضع عند البحرين (فما فرحت بشيء بعد الإِسلام فرحي به) أي مثل فرحي بالقميص، (فكنت أؤمهم) أي أصلي بهم إمامًا (وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين).

قال الحافظ في "الفتح" (٢): وفي الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبي المميز في الفريضة، وهي خلافية مشهورة، ولم ينصف من قال: فعلوا ذلك باجتهادهم، ولم يطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك, لأنها شهادة نفي، ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز، كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان منهيًا عنه لنهي عنه في القرآن، وكذا من استدل به بأن ستر العورة في الصلاة ليس شرطًا لصحتها بل هو سنَّة، ويجزئ بدون ذلك لأنها واقعة حال، فيحتمل أن يكون ذلك بعد علمهم بالحكم.

قال العيني في "شرح الهداية" (٣): وأما الصبي فلأنه متنفل فلا يجوز اقتداء المفترض به أي بالمتنفل, لأن صلاة الإِمام متضمنة صلاة المقتدي صحًة وفسادًا لقوله عليه السلام: "الإِمام ضامن"، ولا شك أن الشيء يتضمن ما هو دونه لا ما هو فوقه، فلم يجز اقتداء البالغ بالصبي لهذا، وبه قال الأوزاعي والثوري ومالك وأحمد وإسحاق، وفي النفل روايتان، وقال ابن المنذر: وكرهها عطاء والشعبي ومجاهد، وقال الحسن والشافعي:


(١) وفي نسخة: "ما فرحت به".
(٢) "فتح الباري" (٨/ ٢٣).
(٣) (٢/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>