للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

تصح إمامته، وفي الجمعة له قولان: قال في "الأم" (١): لا تجوز، وقال في "الإملاء": تجوز.

وقال الخطابي (٢): كان الحسن يضعف حديث عمرو بن سلمة، وقال مرة: دعه ليس بشيء بين.

قال أبو داود: وقيل لأحمد: حديث عمرو؟ قال: لا أدري ما هذا؟ فلعله لم يتحقق بلوغ أمر النبي- صلى الله عليه وسلم -، قال: وقد خالفه أمثال الصحابة، وقد قال عمرو: "كنت إذا سجدت خرجت استي"، وهذا غير بالغ.

والعجب أنهم لم يجعلوا قول أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وكبار الصحابة - رضي الله عنهم- وأفعالهم حجة، واستدلوا بفعل صبي ست سنين، ولا يعرف فرائض الوضوء والصلاة، فكيف يتقدم في الإمامة، ومنعه أحوط في الدين، وعن ابن عباس: "لا يؤم الغلام حتى يحتلم"، وعن ابن مسعود: "لا يؤم الغلام الذي لا تجب عليه الحدود"، رواهما الأثرم في "سننه"، انتهى.

قلت: وما قال الحافظ: ولم ينصف من قال: إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم ولم يطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك, لأنها شهادة نفي، عجيب من مثل الحافظ، فإنّ الحديث صريح بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "وليؤمكم أكثركم قرآنًا أو أقرأكم" فاجتهدوا وفهموا الخطاب عامًا، فبهذا ظهر أن جعلهم عمرو بن سلمة إمامًا كان باجتهاد منهم، ولم يصرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإمامته حتى يكون نصًا، ومع هذا فهذا منع لاستدلال المستدلين من المانعين، وليس هذا شهادة على النفي، فإن المانع لا يحتاج إلى الشهادة.

وأعجب من هذا ما قال الشوكاني في "النيل" (٣): وأما القدح في الحديث


(١) وبه اختار ابن رسلان. (ش).
(٢) "معالم السنن" (١/ ٢٢٤).
(٣) "نيل الأوطار" (٣/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>