للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٤ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ, حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ, حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ, عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ بِهَذَا (١) الْخَبَرِ قَالَ: "فَكُنْتُ (٢) أَؤُمُّهُمْ فِى بُرْدَةٍ مُوصَلَةٍ, فِيهَا فَتْقٌ, فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ خَرَجَتِ اسْتِى". [ن ٧٦٧، وانظر سابقه]

===

بأن فيه كشف (٣) العورة في الصلاة وهو لا يجوز، كما في ضوء النهار، فهو من الغرائب، وقد ثبت أن الرجال كانوا يصلون عاقدي أزرهم، ويقال للنساء: "لا ترفعن رؤسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا"، زاد أبو داود: "من ضيق الأزر"، فإن كلامه هذا يدل على أن ستر العورة ليس بشرط لصحة الصلاة، فلو صلَّى أحد عاريًا بحضرة الرجال تجوز صلاته، وقد قال فيما تقدم في أبواب ستر العورة: والحق وجوب الستر في جميع الأوقات إلَّا وقت قضاء الحاجة وإفضاء الرجل إلى أهله، انتهى.

٥٨٤ - (حدثنا النفيلي) عبد الله بن محمد، (ثنا زهير) بن معاوية، (ثنا عاصم الأحول، عن عمرو بن سلمة) المتقدم (بهذا الخبر) المتقدم (قال) عمرو: (فكنت أؤمهم) أي أصلي بهم إمامًا (في بردة موصلة) أي مرقعة (فيها فتق) أي خرق وشق، (فكنت إذا سجدت خرجت) من الخرق (استي).

قال في "لسان العرب": السَّتْهُ والسَّتَهُ والاسْتُ معروفة، وهو المحذوف المُجْتَلَبَة له ألفُ الوَصْلِ، الجوهري: والاسْتُ: العَجُزُ، وقد يراد به حلقة الدبر، وأصله سَتَهٌ على فَعَلٍ بالتحريك، يدل على ذلك أن جمعه أستاه مثل جمل وأجمال.

وغرض المصنف بسوق رواية عاصم عن عمرو بن سلمة بيان الاختلاف


(١) وفي نسخة: "في هذا الخبر".
(٢) وفي نسخة: "وكنت".
(٣) وأجاب الوالد في "تقرير الترمذي" عن الشافعية بأنه لا يلزم منه إلَّا فساد صلاة الإِمام دون المقتدين على أصلهم، ولم يؤمر بالإِعادة, لأنه صبي. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>