للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عن عَمْرِو بْنِ دِينارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّه يَقُولُ: "إِنَّ مَعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثمَّ يَرْجِعُ فيَؤمُّ قَوْمَهُ". [خ ٧٠٠، م ٤٦٥، حم ٣/ ٣٦٩]

===

٥٩٨ - (حدثنا مسدد، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار) المكي، أبو محمد الأثرم، الجمحي مولاهم، ثقة ثبت، مات سنة ١٢٦ هـ، (سمع جابر بن عبد الله يقول: إن معاذًا (١) كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي العشاء (ثم يرجع فيؤم قومه) أي في تلك الصلاة.

قال العيني (٢): استدل الشافعي بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل بناء على أن معاذًا كان ينوي بالأولى الفرض، وبالثانية النفل، وبه قال أحمد في رواية, واختاره ابن المنذر، وهو قول عطاء وطاوس وسليمان بن حرب وداود، وقال أصحابنا: لا يصلي المفترض خلف المتنفل (٣)، وبه قال مالك في رواية, وأحمد في رواية أبي الحارث عنه، وقال ابن قدامة اختار هذه الرواية أكثر أصحابنا، وهو قول الزهري والحسن البصري وسعيد بن المسيب والنخعي وأبي قلابة ويحيى بن سعيد الأنصاري، وقال الطحاوي: وبه قال مجاهد وطاوس.


(١) قال ابن العربي (٣/ ٦٥): لا خلاف في صحة هذا الحديث، واختلفوا في توجيهه على خمسة أقوال: الأول: المفترض خلف المتنفل، وبه قال الشافعي، وأباه مالك وأبو حنيفة، وليس في حديثه بيان النية، وقال جابر: هي له تطوع ولهم فريضة، إخبار بالمغيب، الثاني: من المحتمل أن يصلي معاذ معه -عليه الصلاة والسلام - صلاة النهار، ومعهم صلاة الليل إذ كانوا أصحاب أعمال لا يأتون الصلاة في النهار، فأخبر الراوي حال معاذ في الوقتين، الثالث: حكايته حال لا يعلم كيفيتها فلا عمل عليها، الرابع: يعارضه "إنما جعل الإِمام ليؤتم به"، ولا يحل مخالفته في الركوع والسجود، فكيف يحل مخالفة النية ... إلخ؟ ، الخاص: يعارض قوله عليه الصلاة والسلام: "الإِمام ضامن ... إلخ"، السادس: يعارض قوله -عليه الصلاة والسلام -: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" تقدم قريبًا (ش).
(٢) "عمدة القاري" (٤/ ٣٣٣).
(٣) قال الشعراني: قول أبي حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، كما لا يجوز أداء فرض خلف من يصلي فرضًا آخر، وقال الشافعي: يجوز. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>