للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال العيني في جوابه (١): هذه مكابرة لتمشية كلامه في حق الطحاوي، فإن هذه الزيادة قد تكلموا فيها، فزعم أبو البركات ابن تيمية: أن الإِمام أحمد ضعف هذه الزيادة، وقال: أخشى أن لا تكون محفوظة, لأن ابن جريج (٢) يزيد فيها كلامًا لا يقوله أحد.

وقال ابن قدامة في "المغني": وروى الحديث منصور بن زاذان وشعبة فلم يقولا ما قال ابن جريج (٣)، وقال ابن الجوزي: هذه الزيادة لا تصح، ولو صحت لكانت ظنًا من جابر، وبنحوه ذكره ابن العربي في "العارضة" (٤).

فهل ذكر هذا عند قول أحمد، وهو أجل من ابن جريج وابن عيينة: هذه الزيادة ضعيفة، أو عند كلام ابن الجوزي: إن هذه الزيادة لا تصح، أو عند كلام ابن العربي على ما ذكرنا؟

وهذا الرافعي الذي هو من أكابر أئمتهم، وممن يعتمد عليهم، قال في شرح هذا الحديث: هذا غير محمول على ما قالوا, لأن الفرض لا يقطع بعد الشروع فيه، وكون ابن جريج أسن من ابن عيينة وأقدم أخذًا عن عمرو بن دينار منه بعد التسليم لا يستلزم نفي ما قاله الطحاوي، انتهى.

فثبت بهذا أن هذه الزيادة غير ثابتة ولا صحيحة، بل هي زيادة شاذة, لأن هذا الحديث رواه غير واحد من الحفاظ من أصحاب عمرو بن دينار عنه بدون هذه الزيادة، كشعبة عند البخاري في "صحيحه"، وسليم بن حيان في "الأدب"، وابن عيينة ومنصور وأيوب عند مسلم، وغيرهم عند غيرهما، وكذلك أصحاب جابر من الثقات الأثبات كلهم لم يذكروا هذه الزيادة مع توفر دواعيهم على الأخذ، فظهر كالشمس أن هذه الزيادة شاذة لا يعتبر بها.


(١) "عمدة القاري" (٤/ ٣٣١).
(٢) وما في "عمدة القاري" بدله ابن عيينة، فهو سبق قلم.
(٣) وما في "عمدة القاري" بدله ابن عيينة، فهو سبق قلم.
(٤) انظر: "عارضة الأحوذي" (٣/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>