للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عن قواعدهم، فإن مذهب جمهور المحدثين في قبول الزيادة وعدم قبولها ما ذكره الحافظ في "شرح النخبة" (١) بقوله: وزيادة راويهما أي الحسن والصحيح مقبولة ما لم تقع منافية برواية من هو أوثق ممن لم يذكر هذه الزيادة, لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقًا, لأنها في حكم الحديث المستقل الذي يتفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذا يقع به الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح، ويرد المرجوح، واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقًا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذًا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، انتهى.

وكذلك قال السيوطي في "تدريب الراوي" (٢): النوع الثالث عشر: الشاذ، وهو عند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز ما روى الثقة مخالفة لرواية الناس، لا أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، انتهى.

وفي "فتح المغيث شرح ألفية الحديث" (٣): وقد قسمه أي ما ينفرد به الثقة من الزيادة الشيخ ابن الصلاح، فقال: ما انفرد بروايته دون الثقات ثقة خالفهم فيه، أي فيما انفرد به صريحًا في المخالفة بحيث لا يمكن الجمع بينهما، ويلزم من قبولها رد الأخرى، فهو رد أي مردود عندهم أي المحققين ومنهم الشافعي، أو لم يخالف في ما انفرد به ما رووه أو الأحفظ أصلًا، فأَقْبَلَنْهُ- بنون التوكيد الخفيفة- لأنه جازم بما رواه، وهو ثقة ولا معارض لروايته، إذ الساكت عنها لم ينفها لفظًا ولا معنى، ولا في سكوته دلالة على وهمها، بل هي كالحديث المستقل الذي تفرد بجملته ثقة، ولا مخالفة فيه


(١) انظر: "شرح نخبة الفكر" للقاري (ص ٣٣٥).
(٢) (٢/ ٣٥٩).
(٣) (١/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>