أصلًا، وادعى فيه أي في قبول هذا القسم الخطيب الاتفاق بين العلماء حال كونه مجمعًا، انتهى ملخصًا.
وحاصل هذه العبارات أن الراوي الثقة إذا زاد شيئًا وكان منفردًا في زيادته، ولم يخالف زيادته رواية من لم يزده، تقبل زيادته عند المحققين من المحدثين، وها هنا كذلك، فإن هذه الزيادة رواتها ليسوا بمنفردين فيما رووا، بل تابعهم في هذه الزيادة ثقات وغير ثقات، ثم بعد ذلك ليست هذه الزيادة مخالفة لرواية من لم يزدها بحيث يلزم من قبول هذه الزيادة رد الرواية الأخرى، فكانت في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الراوي الثقة، وحكمه وجوب القبول بالاتفاق، فعلى هذا يجب قبول هذه الزيادة على مذهب المحققين من المحدثين، فمن لم يقبلوا منهم فحسن ظننا يحكم بأنهم غفلوا عن قواعدهم، والله تعالى أعلم.
٦٠٣ - (حدثنا القعنبي) محمد بن مسلمة، (عن مالك) بن أنس الإِمام، (عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة، (عن عائشة قالت: صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته) أي في مشربة له، كما تقدم في رواية جابر -رضي الله تعالى عنه - (وهو) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - (جالس) لأنه كان شاكيًا سقط عن فرس فانفكت رجله، (فصلَّى وراءه) أي خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قوم قيامًا) أي قائمين (فأشار) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إليهم) أي إلى القوم (أن اجلسوا) أي اتبعوا الإِمام في الجلوس (فلما انصرف) أي عن الصلاة، وفرغ عنها (قال: إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلَّى جالسًا فصلوا جلوسًا) أي اتبعوا الإِمام في الركوع والرفع والجلوس، ولا تخالفوه.