للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

واستدلوا عليها بأن الرجال مأمورون بالتقدم عليهن، كما روي عن ابن مسعود موقوفًا، وهو في حكم المرفوع, لأنه لا دخل للقياس فيه: "أخروهن من حيث أخرهن الله"، فصار تاركًا لفرض المقام، ولحديث أنس أنه صف هو واليتيم وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - والعجوز من ورائهما, ولولا أن المحاذاة مُفسدة لما تأخرت العجوز عنهما, لأن الانفراد خلف الصف إما مفسد كما عند أحمد أو مكروه، والحديث الموقوف رواه الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود، وفيه: وكان ابن مسعود يقول: "أخروهن كما أخروهن الله"، وقال تقي الدين بن دقيق العيد: إنه حديث صحيح، قاله القاري في "النقاية".

وقال في "فتح القدير" (١): وقد يستدل بحديث إمامة أنس واليتيم المتقدم حيث قامت العجوز من وراء أنس واليتيم منفردة خلف صف، وهو مفسد، كما هو مذهب أحمد لما ذكرنا من الأمر بالإعادة، أو لا يحل وهو معنى الكراهة السابق ذكرها، وبدلالة الإجماع على عدم جواز إمامتها للرجل، فإنه إما لنقصان حالها، أو لعدم صلاحيتها للإمامة مطلقًا، أو لفقد شرط، أو لترك فرض المقام، والحصر بالاستقراء وعدم وجود غير ذلك، وهذا كافٍ ما لم يرد صريح النقض لما عرف أنه يكفي في حصر الأوصاف قول السابر العدل - بحثت فلم أجد-: لا يجوز الأول لجواز الاقتداء بالفاسق والعبد، ولا الثاني لصلاحيتها لإمامة النساء، ولا الثالث لأن المفروض حصول الشروط فتعين الرابع.

وتعقب الحافظ في "الفتح" (٢) على قول الحنفية، وقال: وعن الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة، وهو عجيب، وفي توجيهه تعسف حيث قال


(١) (١/ ٣١٢).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>