للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وطريق الاستدلال بهذا الحديث بأن الإضافة في قوله: "وتحليلها" تقتضي الحصر، فكأنه قال: جميع تحليلها التسليم، أي انحصر تحليلها في التسليم لا تحليل لها غيرها.

والحنفية ومن وافقهم استدلوا بحديث الباب (١)، فإنه يدل على عدم فرضية السلام، واعترضوا عليه بأن إسناده ليس بالقوي, لأن فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وقد ضعفه بعض أهل العلم.

قال الشوكاني (٢): قال النووي في "شرح المهذب": إنه ضعيف باتفاق الحفاظ، وفيه نظر، فإنه قد وثَّقه غير واحد، منهم زكريا الساجي وأحمد بن صالح المصري، وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به، وقال يحيى بن معين: ليس به بأس.

وفي "كتاب الرد على صلاة القفال" لشرف الدين أبي القاسم بن عبد العلي القربتي على ما نقله مولانا الشيخ عبد الحي في "السعاية" (٣): الحجة لنا في عدم وجوب السلام ما رواه أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر وعن علي مرفوعًا وموقوفًا، وإن قيل: قال الترمذي (٤): هذا الحديث ليس [إسناده] بالقوي، وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث، منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل، قيل له: قد قوى أمره


(١) وقال البيهقي: هذا الحديث قبل أن يشرع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والتحلل منها بالتسليم، ثم صار منسوخًا، والدليل ما روي عن عطاء: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قعد قدر التشهد أقبل علينا بوجهه، وذلك قبل أن ينزل التسليم، وقال أبو إسحاق: يحتمل أنه أراد وأتى بالتسليم والتشهد، وعبر عن ذلك كله بالقعود، قال ابن الرفعة: إن صح محمول على ما قبل التسليمة الثانية، قاله ابن رسلان. (ش).
(٢) "نيل الأوطار" (٢/ ٣٥٢).
(٣) (٢/ ١٣٨).
(٤) "سنن الترمذي" (٢/ ٢٦١) باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>