للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قلت: اختلفوا في صحته بسبب ابن عقيل، فقال محمد بن سعد: كان منكر الحديث لا يحتجون بحديثه، وكان كثير العلم، وقال ابن المديني عن بشر بن عمر الزهراني: كان مالك لا يروي عنه، وكان يحيى بن سعيد لا يروي عنه، وعن يحيى بن معين: ليس حديثه بحجة، وعنه: ضعيف الحديث، وعنه: ليس بذلك، وقال النسائي: ضعيف، وقال الترمذي: صدوق، وقد تكلم بعض أهل العلم من قبل حفظه.

وعلى تقدير صحته أجاب الطحاوي (١) عنه بما محصله: أن عليًا -رضي الله عنه - روي عنه من رأيه: "إذا رفع رأسه من آخر سجدة، فقد تمت صلاته"، فدل على أن معنى الحديث المذكور لم يكن على أن الصلاة لا تتم إلَّا بالتسليم، إذا كانت تتم عنده بما هو قبل التسليم، فكان معنى: "تحليلها التسليم"، التحلل الذي ينبغي أن يحل به لا بغيره.

وجواب آخر أن الحديث المذكور من أخبار الآحاد فلا يثبت بها الفرض.

فإن قلت: كيف أثبت فرضية التكبير به ولم تثبت فرضية التسليم؟ قلت: أصل فرضية التكبير في الصلاة بالنص، وهو قوله تعالى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}، وقوله: {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ}، غاية ما في الباب يكون الحديث بيانًا لما يراد به من النص، والبيان به يصح كما في مسح الرأس.

وذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وإبراهيم وقتادة وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وابن جرير الطبري بهذا إلى أن التسليم ليست بفرض حتى لو تركه لا تبطل صلاته، انتهى.

قال في "البدائع" (٢): أما صفته فإصابة لفظ السلام ليس بفرض عندنا،


(١) انظر: "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٧٣).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٥٤ - ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>