للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: حَدَّثَنِى الْبَرَاءُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ (١) اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى يَرَوْنهُ (٢) قَدْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالأَرْضِ, ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ - صلى الله عليه وسلم -". [خ ٨١١، م ٤٧٤]

===

قرواش بن جعونة السدوسي، أبو دثار، ويقال: أبو مطرف، ويقال: أبو كردوس، ويقال: أبو النضر الكوفي القاضي، متفق على توثيقه وزهده.

(قال: سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر) أي في خطبته: (حدثني البراء) أي ابن عازب (أنهم) أي الصحابة (كانوا يصلون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا ركع ركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، لم نزل قيامًا حتى يرونه) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قد وضع جبهته بالأرض) قال القاري (٣): يريد أن يضع جبهته على الأرض.

فإن قلت: لما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المبادرة بالركوع والسجود فكان عليهم أن يركعوا بعد خروره - صلى الله عليه وسلم - للركوع ولم يزالوا قيامًا حتى يرونه قد ركع، فما وجه الفرق بينهما؟ قلت: قوله: "فإذا ركع ركعوا" لا يدل على المقارنة، بل يشمل ما إذا حتى ظهره للركوع يحنون أظهرهم بعده على أنه وجه الفرق بينهما أن مسافة ما بين القيام والركوع أقل من المسافة التي بين القيام والسجود، فاحتمال المتقدم في الركوع بسبب قصر المسافة بعيد، وأما في المسافة التي بين القيام والسجود باعتبار طوله لم يكن بعيدًا، فكانوا يراعون ذلك فيه، والله تعالى أعلم. (ثم يتبعونه - صلى الله عليه وسلم -).


(١) وفي نسخة: "النبي".
(٢) وفي نسخة: "يروه".
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>