للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ (١) اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ». [ت ٣٧٧، جه ٦٥٥، حم ٦/ ١٥٠، خزيمة ٧٧٥، ق ٢/ ٢٣٣، ك ١/ ٢٥١، حب ١٧١١]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ سَعِيدٌ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى عَرُوبَةَ -, عَنْ قَتَادَةَ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-.

===

الزهري، وهو طلحة الندى، وطلحة بن الحسن بن علي، وهو طلحة الخير، وطلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي، وهو طلحة الطلحات، سمي بذلك، لأنه (٢) كان أجودهم، وقيل في وجه تسميته بذلك غير ذلك.

(عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض) (٣) أي التي دخلت (٤) سن المحيض، وبلغت، وجرى عليها القلم، ولم يرد في أيام حيضها , لأنه لا صلاة عليها (إلَّا بخمار) (٥) وقد تقدم أن الخمار هو الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها من المقنعة والنصيف.

(قال أبو داود: ورواه سعيد (٦) -يعني ابن أبي عروبة-، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -)، حاصل هذا الكلام: أن حمادًا وسعيد بن


= قال: سمَّاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد طلحة الخير، ويوم العسرة طلحة الفياض، ويوم حنين طلحة الجواد. [انظر: "التعليق الممجد" (٢/ ٣٠٤)]. (ش).
(١) وفي نسخة: "لا تقبل صلاة حائض".
(٢) به جزم الأصمعي، كذا في "التلقيح" (ص ٣٣٢) لابن الجوزي. (ش).
(٣) مقيدة بالحرة إجماعًا، "ابن رسلان". (ش).
(٤) قال ابن رسلان: هذا هو المشهور في تفسيره، ولا يصح، بل المراد بلغت، فإنها قد تبلغ السن ولا تبلغ، وفي "البدائع" (١/ ٣٠٦): كنى به البالغة, لأن الحيض دليل البلوغ، فذكر الحيض وأراد البلوغ لملازمة بينهما. (ش).
(٥) قال ابن قدامة: أجمعوا على أنها لوصلت مكشوفة الرأس كله لا تصح وعليها الإِعادة. [انظر: "المغني" (٢/ ٣٢٩)]. (ش).
(٦) أخرج روايته الحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٥١)، والبيهقي في "سننه" (٢/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>