للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَتَانِى فَأَخْبَرَنِى أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا (١)» , وَقَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ, فَإِنْ رَأَى فِى نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا». [حم ٣/ ٢٠، ك ١/ ١٤٠، دي ١٣٧٨، خزيمة ١٠١٧]

===

نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني (٢) أن فيهما قذرًا) أي نجاسةً، أو ما يستقذر عرفًا كالمخاط وغير ذلك.

(وقال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه (٣) وليصل فيهما) احتج بهذا من قال: إذا صلَّى أحد وفي ثوبه أو نعله نجاسة ولا يعلم هو تجوز صلاته، فإذا علم في الصلاة فليضع ثوبه أو نعله وهو في الصلاة، والجواب عنه أن وجوب طهارة الثوب والنعل ثابت بالنص، وهو مجمع عليه أيضًا، فعدم طهارته ينافي الصلاة، فيمنع ابتداء الصلاة.

وأما هذا الحديث فلا يدل على مدعاه، فإنه يحتمل أن يكون معنى القذر والأذى ما يستقذر ويؤذي طبعًا غير النجاسة، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث مع الاحتمال على مدعاه.


(١) زاد في نسخة: "أو قال: أذى".
(٢) واختلفت أقوال المالكية فيمن نسي النجس في ثوبه حتى علمه في الصلاة، "عارضة الأحوذي" (١/ ٢٢٤). (ش).
(٣) قال ابن رسلان: اختلف العلماء في القذر هاهنا لكونه يطلق على النجس والطاهر، وبنوا عليه الخلاف في صحة من صلَّى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها ثم علم، فاستدل به مالك والشافعي في القديم على الصحة, لأنه عليه الصلاة والسلام نزعهما بعد ما أخبر جبريل، واستمر على صلاته. وقال الشافعي في الجديد، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف والخلف: إن إزالة النجاسة شرط له، وأجابوا عن الحديث بجوابين: الأول: أنه قذر غير نجس, والثاني: أنه نجس معفو، فخيف تلوث الثياب بذلك، ثم قال: وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "فإن رأى قذرًا" يحتملهما إلَّا أن من قال بالنجس يطهر بالمسح، "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>