(٢) واختلفت أقوال المالكية فيمن نسي النجس في ثوبه حتى علمه في الصلاة، "عارضة الأحوذي" (١/ ٢٢٤). (ش). (٣) قال ابن رسلان: اختلف العلماء في القذر هاهنا لكونه يطلق على النجس والطاهر، وبنوا عليه الخلاف في صحة من صلَّى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها ثم علم، فاستدل به مالك والشافعي في القديم على الصحة, لأنه عليه الصلاة والسلام نزعهما بعد ما أخبر جبريل، واستمر على صلاته. وقال الشافعي في الجديد، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف والخلف: إن إزالة النجاسة شرط له، وأجابوا عن الحديث بجوابين: الأول: أنه قذر غير نجس, والثاني: أنه نجس معفو، فخيف تلوث الثياب بذلك، ثم قال: وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "فإن رأى قذرًا" يحتملهما إلَّا أن من قال بالنجس يطهر بالمسح، "ابن رسلان". (ش).