للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُسَوِّى - يعني صُفُوفَنَا - إِذَا قُمْنَا لِلصَّلَاةِ فَإِذَا (١) اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ". [مضى برقم ٦٦٠]

٦٦٤ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِىُّ, حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (٢) - وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ أَتَمُّ -, عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ, عَنْ أَبِى الزَّاهِرِيَّةِ,

===

وثَّقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن سعد، وعن أحمد: ثقة ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن سماك قال: سمعت النعمان بن بشير قال) أي النعمان: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسَوِّي يعني صفوفنا) زاد لفظ "يعني" إشارة إلى أن الراوي لم يحفظ اللفظ، ولكن معناه صفوفنا، وهو كلام أحد من الرواة (إذا قمنا (٣) للصلاة، فإذا استوينا أكبر) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للإحرام.

٦٦٤ - (حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي) مولاهم، أبو موسى المصري، قال النسائي: لا بأس به، قال الطحاوي: وهو أبي من الرضاعة، قال ابن يونس: كان ثقة ثبتًا، وقال مسلمة بن قاسم: مصري ثقة، وقال ابن أبي حاتم: هو شيخ مجهول.

(ثنا ابن وهب، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث- وحديث ابن وهب أتم-) أي من حديث الليث، (عن معاوية) أي كلاهما عن معاوية (بن صالح، عن أبي الزاهرية (حدير بضم الحاء المهملة وفتح الدال المهملة وسكون تحتية


(١) وفي نسخة: "إذا".
(٢) زاد في نسخة: "قال أبو داود".
(٣) والقيام إلى الصلاة يكون بعد الإِقامة، فالتسوية بعد الإِقامة بالأولى، وهذا هو المشهور، وذهب بعض أصحابنا إلى أن يسويها في أواخر الإِقامة، فإذا تمت الإِقامة أكبر، وهو خلاف النص. "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>