للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدُفِعْنَا إِلَى السَّوَارِى فَتَقَدَّمْنَا وَتَأَخَّرْنَا, فَقَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نَتَّقِى هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-". [ن ٨٢١، ت ٢٢٩، حم ٣/ ١٣١، ق ٣/ ١٠٤، ك ١/ ٢١٠، خزيمة ١٥٦٨، حب ٢٢١٨]

===

شعبة: سيد أهل الكوفة، ووثَّقه ابن معين، ويعقوب بن سفيان، والنسائي، وأبو حاتم، وزاد: صالح من سادات أهل الكوفة، وقال الدارقطني: يحتج به، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن عبد الحميد بن محمود) المعولي بكسر ميم وفتحها وسكون عين مهملة وفتح واو وخفة لام، نسبة إلى معولة بن شمس، بطن من الأزد، ويقال: الكوفي، وثَّقه النسائي، وقال الدارقطني: كوفي يحتج به، له عندهم حديث واحد في الصلاة إلى السواري، وقال عبد الحق في "الأحكام": لا يحتج به، فرد ذلك عليه ابن القطان، وقال: لم أر أحدًا ذكره في الضعفاء.

(قال: صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا) أي بسبب الزحمة وحطمة الناس (إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا) (١) أي تقدم بعضنا وتأخر بعضنا كراهية أن تقوم بين السواري، (فقال أنس: كنا نتقي هذا) أي عن القيام بين السواري (على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).

واختلف في الصف بين السواري، قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل


(١) وأفاد الوالد في "تقريره": أي سرنا مقدمًا ومؤخرًا لأجل قيامنا بين السواري، وذلك لأن بعض سواري المسجد النبوي ليست بمستوية كما هو شاهد الآن أيضًا، وعلى هذا رواية أبي داود هذه توافق ما سيأتي في "البذل" من لفظ الترمذي والنسائي، وقال ابن العربي (٢/ ٢٧) وكذا العيني (٣/ ٥٨٣) في سبب المنع: وذلك إما لانقطاع الصفوف، أو لأنه موضع صلاة الجن من المؤمنين، أو لأنه موضع جمع النعال ولا خلاف في جوازه عند الضرورة، وحكى صاحب "المنهل" (٥/ ٦٢) كراهته مطلقًا سواء المنفرد والجماعة عند المالكية، وعن أحمد كراهته للمأمومين لا لغيرهم، وعن الكوفيين الإِباحة مطلقًا، وعن الشافعي كراهته للمنفرد دون الجماعة. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>