العلم أن يصف بين السواري، وبه قال أحمد وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك.
وقال الشوكاني (١): وبالكراهة قال النخعي، وروى سعيد بن منصور في "سننه" النهي عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة، قال ابن سيد الناس: ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة.
ورخص فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المنذر قياسًا على الإِمام والمنفرد، قالوا: وقد ثبت أن النبي -صلي الله عليه وسلم- صلَّى في الكعبة بين ساريتين.
قال ابن رسلان: وأجازه الحسن وابن سيرين، وكان سعيد بن جبير وإبراهيم التيمي وسويد بن غفلة يؤمون قومهم بين الأساطين وهو قول الكوفيين.
قال ابن العربي: ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما عند السعة فهو مكروه للجماعة، فأما الواحد فلا بأس به، وقد صلَّى - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة بين سورايها، انتهى.
واستدلوا على الكراهة بهذا الحديث وبحديث أخرجه ابن ماجه عن معاوية بن قرة عن أبيه قال:"كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونطرد عنها طردًا".
قال الشوكاني: ويشهد له ما أخرجه الحاكم وصححه من حديث أنس بلفظ: "كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها"، وقال:"لا تصلوا بين الأساطين وأتموا الصفوف".
ووجه استدلالهم على الكراهة بهذه الأحاديث بأن حديث أنس الذي أخرجه أبو داود وغيره، وحديث أنس الذي أخرجه الحاكم وصححه مطلق، وحديث معاوية بن قرة عن أبيه مقيد بالجماعة، فيحمل المطلق على المقيد، ويكون النهي مختصًا بصلاة المؤتمين بين السواري دون صلاة الإِمام والمنفرد.