للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا جَعَلْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ, فَلَا يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ». [م ٤٩٩، ت ٣٣٥، حم ١/ ١٦٢، جه ٩٤٠، خزيمة ٨٠٥، حب ٢٣٨٠، ق ٢/ ٢٦٩]

٦٨٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: "آخِرَةُ الرَّحْلِ: ذِرَاعٌ فَمَا فَوْقَهُ".

٦٨٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ, حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ,

===

قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل).

قال النووي (١): المؤخرة بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة، ويقال: بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء، ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء، ويقال: آخرة الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاء، فهذه أربع لغات، وهي العود الذي في آخر الرحل، انتهى.

(فلا يضرك من مرَّ بين يديك) (٢) أي وأنت في الصلاة، قال في "البدائع" (٣): والمستحب لمن يصلي في الصحراء أن ينصب بين يديه عودًا، أو يضع شيئًا أدناه طول ذراع كيلا يحتاج إلى الدرء، وإنما قدرناه بذراع طولًا دون اعتبار العرض، وقيل: ينبغي أن يكون في غلظ أصبع لقول ابن مسعود: "يجزئ من السترة السهم".

٦٨٤ - (حدثنا الحسن بن علي) الخلال، (نا عبد الرزاق) بن همام، (عن ابن جريج، عن عطاء قال: آخرة الرحل: ذراع (٤) فما فوقه).

٦٨٥ - (حدثنا الحسن بن علي، ثنا ابن نمير) عبد الله، (عن عبيد الله،


(١) "شرح صحيح مسلم" (٢/ ٤٥٩).
(٢) ولفظ مسلم والترمذي: "وراء ذلك"، "ابن رسلان". (ش).
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٥١٠).
(٤) وبه قال عطاء والثوري وهو أشهر الروايتين عن أحمد، وقال الشافعي: قدر ثلثي ذراع، "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>