للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ, فَيُصَلِّى إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ, وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِى السَّفَرِ, فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ". [خ ٤٩٤، م ٥٠١، ن ٧٤٧، جه ٩٤١، حم ٢/ ١٤٢، دي ١٤١٠، ق ٢/ ٢٧٤]

٦٨٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ, عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ - وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ - الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ خَلْفَ الْعَنَزَةِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ". [خ ٤٩٩، م ٥٠٣]

===

عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج يوم العيد) أي لصلاة العيد (أمر بالحربة) هي دون الرمح عريضة النصل (فتوضع) أي تغرز (بين يديه، فيصلي إليها والناس وراءه) أي خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقتدين به، (وكان) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يفعل ذلك) أي يأمر بالحربة فتركز بين يديه (في السفر، فمن ثم) (١) أي من أجل أنه فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (اتخذها) أي اختار الحربة (الأمراء) أي فتكون معهم.

٦٨٦ - (حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن عون بن أبي جحيفة) بتقديم جيم على المهملة مصغرًا، (عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بهم) أي بأصحابه (بالبطحاء) أي بطحاء مكة وهو الأبطح (٢)، الموضع المعروف على باب مكة (وبين يديه عنزة) قال في "النهاية" (٣): العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر شيئًا، وفيها سنان مثل سنان الرمح (الظهر ركعتين والعصر ركعتين) لأنه كان مسافرًا فقصر الصلاة (يمر خلف العنزة المرأة والحمار).


(١) مدرج من كلام نافع، كما أخرجه ابن ماجه، "ابن رسلان". (ش).
(٢) أي المحصب، وسيأتي الكلام على السترة بمكة في "كتاب الحج". (ش).
(٣) (ص ٦٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>