للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها.

ومنهم من يدعي (١) النسخ بالحديث الآخر: "لا يقطع الصلاة شئ، وادرؤوا ما استطعتم"، قال النووي: وهذا غير مرضي, لأن النسخ لا يصار إليه إلَّا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث [وتأويلها]، وعلمنا التاريخ, وليس هنا تاريخ، ولا تعذر الجمع والتأويل، بل يتأول على ما ذكرنا مع أن حديث: "لا يقطع صلاة المرء شئ" ضعيف، انتهى، وروي القول بالنسخ عن الطحاوي وابن عبد البر.

قلت: وفي قول النووي: مع أن حديث "لا يقطع صلاة المرء شئ" ضعيف، نظر, لأنه روي هذا الحديث من طرق متعددة أكثرها ضعيف وبعضها صحيح، فروي عن أبي سعيد، فقال الشوكاني (٢): في إسناده مجالد بن سعيد، وقد تكلم فيه غير واحد.

وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني (٣) بلفظ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شئ، وادرأ ما استطعت"، وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو ضعيف، قال العراقي: والصحيح عن ابن عمر ما رواه مالك في "الموطأ" من قوله: "إنه كان يقول: لا يقطع الصلاة شئ مما يمر بين يدي المصلي" وأخرج الدارقطني عنه بإسناد صحيح أنه قال: "لا يقطع صلاة المسلم شئ".

قلت: وإن كان هذا موقوفًا على ابن عمر صورة لكنه في حكم المرفوع، لأنه لا يمكن أن يقال هذا بالرأي والاجتهاد مع صحة الروايات بقطع الصلاة، فكان هذا من ابن عمر على سبيل الفتوى معتمدًا على الرواية المرفوعة.


(١) كما مال إليه الطحاوي، "ابن رسلان". (ش).
(٢) "نيل الأوطار" (٣/ ١٨).
(٣) "سنن الدارقطني" (١/ ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>