للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ثنا المقدمي، ثنا معاذ بن هشام، ثنا أبي، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس - قال: أحسبه قد أسنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقطع الصلاة: المرأة الحائض والكلب والحمار واليهودي والنصراني والخنزير، يكفيك إذا كانوا منك قدر رمية لم يقطعوا عليك صلاتك"، فهذا الحديث هو ما أخرجه أبو داود وليس فيه محمد بن إسماعيل البصري.

قال الشوكاني: (١) وأحاديث الباب (٢) تدل على أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة، والمراد بقطع الصلاة إبطالها.

وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وأنس وابن عباس في رواية عنه، وحكي أيضًا عن أبي ذر وابن عمر، وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة الحسن البصري وأبو الأحوص صاحب ابن مسعود، ومن الأئمة أحمد بن حنبل (٣)، وحكى الترمذي عنه أنه يخصه بالكلب الأسود، ويتوقف في الحمار والمرأة.

وذهب أهل الظاهر أيضًا إلى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة إذا كان الكلب والحمار بين يديه، سواء كان الكلب والحمار مارة أو غير مارة، صغيرًا أم كبيرًا، حيًا أم ميتًا، وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أم غير مارة، صغيرة أم كبيرة، إلَّا أن تكون مضطجعة معترضة، وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنه يقطعها الكلب الأسود فقط.

وذهب مالك والشافعي وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف والخلف أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء، قال النووي (٤): وتأول هؤلاء هذا


(١) "نيل الأوطار" (٣/ ١٥).
(٢) قال ابن رسلان: هذه الأحاديث لا يجوز أن تحمل على ظاهرها للأحاديث الدالة على خلافه، فيحمل القطع على الكمال. (ش).
(٣) وإسحاق، "ابن رسلان". (ش).
(٤) "شرح صحيح مسلم" (٢/ ٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>