للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ: الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْيَهُودِىُّ وَالْمَجُوسِىُّ وَالْمَرْأَةُ, وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ». [ق ٢/ ٢٧٥]

===

بعيد، وظني أن في اللفظ تقديمًا وتأخيرًا أي أحسبه قال، وهذا من كلام بعض (١) الرواة، أي قال بعض الرواة: أحسب الشيخ قال: (عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) يعني رفعه (قال: إذا صلَّى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته: الكلب) أي مرور الكلب بين يديه (والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، وبجزئ عنه) أي يكفي عن المصلي أي في عدم القطع (إذا مروا) وإن لم يكن سترة (بين يديه على قذفة) أي رمية (بحجر) أي لو مروا على بعد قدر هذا المقدار بين يدي المصلي لا يقطع مرورهم صلاته.

وزاد في بعض نسخ أبي داود على الحاشية: "قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء كنت أذاكر به إبراهيم وغيره، فلم أر أحدًا جاء به عن هشام" وفي نسخة "عون المعبود" (٢): "فلم أر أحدًا أجابه عن هشام، ولا يعرفه، ولم أر أحدًا يحدث به عن هشام، وأحسب الوهم فيه من ابن أبي سمينة - يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم-، والمُنكَرْ فيه ذكر المجوسي، وفيه: على قذفة بحجر، وذكر الخنزير، وفيه نكارة، قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلَّا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وأحسبه وهم, لأنه كان يحدثنا من حفظه.

قلت: نسبة الوهم إلى ابن أبي سمينة بعيد، فإنه قد تقدم أنه ثقة.

وأخرج الطحاوي (٣) هذا الحديث فقال: حدثنا ابن أبي داود قال:


(١) كتب الشيخ الأستاذ أسعد الله: الأقرب أنه عكرمة. (ش).
(٢) وفي نسخة ابن رسلان: "فلم أر أحدًا يحدثه غير هشام، وأحسب الوهم فيه ... إلخ". (ش).
(٣) "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>