(يحدث عن ابن عباس- رفعه شعبة- قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يقطع الصلاة المرأة الحائض) إما المراد التي تكون في حيضها أو البالغة (والكلب) أي الأسود منه.
(قال أبو داود: أوقفه) أي هذا الحديث (سعيد) بن أبي عروبة (وهشام) الدستوائي (وهمام) بن يحيى (عن قتادة، عن جابر بن زيد على ابن عباس). حاصله: أن الحديث الموقوف محفوظ، وحديث شعبة المرفوع شاذ.
٧٠٢ - (حدثنا محمد بن إسماعيل البصري) ابن أبي سمينة بفتح المهملة وكسر الميم، أبو عبد الله، مولى بني هاشم، ثقة، ومحمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم آخر، قال أبو حاتم: مجهول، وقال ابن عساكر: عندي أنه محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وفي "التقريب": يحتمل أن يكون ابن سمينة وإلَّا فهو مقبول.
(ثنا معاذ) بن هشام، (ثنا هشام) بن أبي عبد الله، (عن يحيى) قلت: لم أقف على تعين هذا، فيحتمل أن يكون يحيى بن سعيد الأنصاري، أو يحيى بن أبي كثير (عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أحسبه).
ظاهر هذه العبارة يدل على أن ضمير "قال" يرجع إلى ابن عباس والشاك ابن عباس، أي يقول ابن عباس: أظن الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن هذا