للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وبما قال أبو داود بعد ما أخرج حديث عبد الله بن مسعود من طريق وكيع المذكور: حدثنا الحسن بن علي، نا معاوية وخالد بن عمرو وأبو حذيفة قالوا: نا سفيان بإسناده بهذا، قال: فرفع يديه في أول مرة، وقال بعضهم: مرة واحدة، انتهى.

فثبت بذلك أن وكيعًا لم يتفرد بذلك، بل تابعه ابن المبارك وغيره من أصحاب الثوري.

والثالث: ما زعم الدارقطني من أن أحمد بن حنبل وأبا بكر بن أبي شيبة لم يقولا فيه: "ثم لم يعد".

والجواب عنه أن هذا مدفوع بأن أحمد بن حنبل روى في "مسنده" (١): حدثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة قال: قال ابن مسعود: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فصلى فلم يرفع يديه إلَّا مرة.

وكذلك أخرج أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" (٢) بهذا السند عن عبد الله قال: ألا أريكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يرفع يديه إلَّا مرة، وهذه الكلمة في معنى قوله: رفع يديه ثم لم يعد، ويؤدي مؤداه، بل أصرح منه وأقطع لاحتمال التأويل المشهور بأن معنى لا يعود عدم الرفع في ابتداء الركعة الثانية، كما كان في الأولى، كما ذكره صاحب "الفتوحات"، ونقل عنه صاحب "تنوير العينين".

والرابع: أيضًا ما زعم الدارقطني من أن جماعة من أصحاب وكيع لم يقولوا هكذا، فباطل أيضًا, لأنه مرَّ آنفًا أن أحمد وأبا بكر بن أبي شيبة روياه عن وكيع وقالا فيه: فلم يرفع يديه إلَّا مرة، وقد تابعهما جماعة عن وكيع، منهم عثمان بن أبي شيبة عند أبي داود، وهناد عند الترمذي، ومحمود بن غيلان


(١) "مسند أحمد" (١/ ٣٨٨) رقم (٣٦٨١).
(٢) (١/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>