للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأجاب عنه العلامة الزيلعي في "نصب الراية" (١) بأن البخاري وأبا حاتم جعلا الوهم فيه من سفيان، وابن القطان وغيره يجعلون الوهم من وكيع، وهذا اختلاف يؤدي إلى طرح القولين والرجوع إلى صحة الحديث لوروده عن الثقات.

والسادس: ما قال بعضهم من أنه يجوز أن ابن مسعود (٢) نسي الرفع في غير الافتتاح كما نسي وضع اليدين على الركب في الركوع، وأول من قال هذا القول أبو بكر بن إسحاق، نقل قوله البيهقي في "سننه" ثم ابن عبد الهادي في "التنقيح".

وهذا القول ليس في مرتبة أن يذكر فضلًا عن أن يلتفت إليه وُيرَدَّ، وهذا القول يُشْبه ما لو قال أحد من المانعين السفهاء بأنه يحتمل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع ليذبّ الذباب عن بدنه، وثيابه، فكما أن هذا القول دعوى باطل لا دليل عليه، كذلك القول بالنسيان دعوى ليس عليها دليل، بل هو من سوء الأدب.

وكذلك ما ادّعوا أن عبد الله بن مسعود نسي وضع اليدين على الركب في الركوع باطل أيضًا، فإنه لا دخل للنسيان فيه.

وقد بالغ في رد كلام أبي بكر بن إسحاق هذا العلامة ابن التركماني في "الجوهر النقي (٣) في الرد على البيهقي"، كذا قال الشيخ النيموي - رحمه الله تعالى- في "آثار السنن" (٤).

والسابع: أن عاصم بن كليب غير مقبول.


(١) (١/ ٣٩٥).
(٢) وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد"، فلهذا يقدم الإِمام الأعظم قوله - رضي الله عنه -. (ش). [والحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣/ ٣٥٩)].
(٣) (٢/ ٨٠).
(٤) (١/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>