للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا, وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ

===

(قال) أي وائل: (فإذا أراد) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أن يركع أخرج يديه) أي من ثوبه (١) (ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه) وهكذا في رواية الزبيدي عن الزهري.

وفي رواية سفيان عن الزهري: وإذا رفع رأسه، وأكثر ما يقول: وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، كما تقدم في أول الباب، وظاهر هذا السياق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه في حالة الركوع، وسياق رواية سفيان يدل على أنه كان يرفع في القومة، قال الحافظ (٢) في شرح قول الراوي: ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع: أي إذا أراد أن يرفع.

ويؤيده رواية أبي داود من طريق الزبيدي عن الزهري بلفظ: ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه، ومقتضاه أنه يبتدئ برفع يديه عند ابتداء القيام من الركوع.

وأما رواية ابن عيينة عن الزهري التي أخرجها عنه أحمد، وأخرجها عن أحمد أبو داود بلفظ: وبعدما يرفع رأسه من الركوع، فمعناه بعد ما يشرع في الرفع لتتفق الروايات، انتهى.

قلت: وهذا مذهب الإِمام الشافعي فقد صرح في كتاب "الأم" (٣)، قال الشافعي: فنأمر كل مصل إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، رجلًا أو امرأة أن يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا كَبَّر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ويكون رفعه في كل واحدة من هذه الثلاث حذو منكبيه، ويُثْبِتُ يديه مرفوعتين حتى يفرغ من التكبير كله، ويكون مع افتتاح التكبير، وَرَدَّ يديه عن الرفع مع انقضائه، انتهى.


(١) فيه استحباب كشفهما للركوع, "ابن رسلان". (ش).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٢٢٠).
(٣) (١/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>