للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ يَصْنَعُ فِى الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ, ثُمَّ (١) يَصْنَعُ ذَلِكَ فِى بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ, حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِى فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ

===

قال القاري (٢): قال ابن حجر (٣): فيه ندب جلسة الاستراحة في كل ركعة لا تشهد فيها، انتهى، ويمكن حمله على العذر أو بيان الجواز للجمع بين الروايات.

(ثم يصنع في الأخرى) أي في الركعة الثانية (مثل ذلك) أي مثل ما صنع في الركعة الأولى إلَّا ما استثني (٤)، (ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة).

قال القاضي: لم يذكر الشافعي الرفع عند القيام إلى الركعة الأخرى, لأنه بني قوله على حديث ابن شهاب عن سالم، وهو لم يتعرض له، لكن مذهبه اتباع السنة، فإذا ثبت لزم القول به.

(ثم يصنع ذلك) أي ما ذكر من الأحوال (في بقية صلاته) ثلاثية كانت أو غيرها (حتى إذا كانت السجدة) المراد بها هاهنا الركعة أو السجدة بنفسها (التي فيها) أي في عقبها (التسليم أخّر) أي أخرج (رجله اليسرى) أي من تحت مقعدته إلى الأيمن (وقعد (٥) متروكًا على شقه الأيسر) أي مفضيًا بوركه اليسرى إلى الأرض غير قاعد على رجله، ثم سلَّم.


(١) وفي نسخة: "و".
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٢٦٢).
(٣) قال ابن رسلان: والعجب من الطحاوي إذ قال: ليس جلسة الاستراحة في حديث أبي حميد الساعدي. (ش).
(٤) وذكر ابن رسلان المستثنيات العديدة كالثناء والنية والتكبير وغيرها.
(٥) نص في التفريق بين الجلستين "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>