للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

هذه، فيناسبه قوله: وصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل، ويوافقه سائر الروايات، ولعل بهذا الوجه لم يخرجه الهيثمي في "مجمع الزوائد"، والسيوطي في "جمع الجوامع"، وعلي المتقي في "كنز العمال"، انتهى مختصرًا.

ثم ذكر صاحب "العون" (١) الحديث الثاني، فقال: وثانيهما: حديث وائل بن حجر، قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة وصححه، ثم حكى عن "نيل الأوطار" (٢): واحتجت الشافعية لما ذهبت إليه بما أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" وصححه من حديث وائل بن حجر، فمرسل طاوس، وحديث هلب وحديث وائل بن حجر يدل على استحباب وضع اليدين على الصدر وهو الحق، انتهى.

قلت: من قوله: فمرسل طاوس إلى قوله: وهو الحق، ليس من كلام الشوكاني، بل هو كلام صاحب "العون"، نعم اعترض الشوكاني على هذا الاستدلال بأن احتجاج الشافعية بما أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" غير سديد, لأن هذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه, لأنهم قالوا: إن الوضع يكون تحت الصدر كما تقدم، والحديث مصرح بأن الوضع على الصدر، وكذلك حديث طاوس المتقدم.

قلت: حاصل هذا الاعتراض أن الشوكاني ذكر المذاهب فيما تقدم بأن الوضع يكون تحت السرة، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأبي إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي.

والمذهب الثاني مذهب جمهور الشافعية، وهو أن الوضع يكون تحت


(١) (٢/ ٤٦١).
(٢) (٢/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>