للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا يَخْرُج الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتهمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ". [جه ٣٤٢، حم ٣/ ٣٦، ق ١/ ١٠٠، ك ١/ ١٧٥، خزيمة ٧١]

===

(قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يخرُج الرجلان (١) يضربان الغائط) (٢)، قال في "مجمع البحار" (٣): ذهب يضرب الغائط والخلاء والأرض إذا ذهب لقضاء الحاجة، فالمعنى: يقضيان الحاجة، (كاشفين (٤) عن عورتهما) حال من ضمير يضربان، (يتحدثان) أي وهما يتحدثان (٥) (فإن الله عزَّ وجلَّ يمقت) المقت أشد البغض، يعني أن الله عَزَّ وَجَل يغضب (علي ذلك) (٦) أي على كشف العورة عند آخر، والتحدث في تلك الحالة.

قال في "مجمع البحار" (٧): استدلوا به على كراهة الكلام عند التغوط، ولا يدل المقت على الحرمة لحديث: "أبغض الحلال الطلاق" (٨)، ويجوز التكلم لضرورة، كإنقاذ الحرقى والغرقى وقتل حية.

وقال "الشوكاني" (٩): الحديث معلول يدل على وجوب ستر العورة


(١) ذكر الرجلين خرج مخرج الغالب وإلَّا فالمرأتان، والمرأة والرجل أقبح من ذلك. (ش).
(٢) يقال: ضرب الغائط إذا قضى حاجته وضرب في الأرض إذا سافر. (ش). [انظر: "شرح سنن أبي داود" للعيني (١/ ٦٧)].
(٣) (٣/ ٣٩٤).
(٤) قال النووي: كذا ضبطناه في كتب الحديث بالنصب على الحال. (ش).
(٥) مع الكشف. (ش).
(٦) قال ابن رسلان: لأن الملكين ينعزلان عنه عند الخلاء، فإذا تكلم أحوجهما إلى أن يعودا فيلعنانه، ويستثنى منه إذا رأى الضرير مثلًا يسقط في البئر. (ش).
(٧) (٤/ ٦١٦).
(٨) أخرجه أبو داود (٢١٧٨)، وابن ماجه (٢٠١٨).
(٩) "نيل الأوطار" (١/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>