للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِه أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تيَمَّمَ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ. [م ٣٧٠]

===

فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك"، ووجه كراهة الجواب في مثل هذه الأحوال ما قد مرَّ من أن الكلام عند كشف العورة مكروه، فكيف بذكر الله تعالى فإنه يكون أشد كراهة، فإن قيل: يخالفه ما ورد "أنه - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله تعالى على كل أحيانه قلنا: المراد من الأحيان حالة الطهارة والحدث لا حالة كشف العورة والخلاء، والله تعالى أعلم.

(قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وغيره) هاتان تعليقتان وصلهما المؤلف في باب التيمم في الحضر، والمراد من الغير أبو الجهيم وابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم (١) ثم رد (٢) على الرجل السلام).

لعل غرض المصنف بذكر هذا التعليق أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يرد على المسلم الجواب, لأنه لم يكن على طهر، فلما حصل له الطهر بالتيمم رد عليه السلام، فيمكن أنه - صلى الله عليه وسلم - اختار الأفضل، فإنه وإن كان رد السلام وذكر الله تعالى بعد الفراغ من البول جائزًا، لكن الذكر على الطهر أفضل، وأما قبل أن يفرغ من البول فكان رد السلام في تلك الحالة مكروهًا، وما ورد، أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج من الخلاء قال: "غفرانك" أو قال: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني"، محمول على بيان الجواز، أو يقال: إن هذه الأذكار مختصة بذلك الوقت.


(١) استدل به البخاري على جواز التيمم في الحضر لمن خاف فوات الوقت، وحجة لأحد القولين عن مالك في التيمم للجنازة "ابن رسلان"، وسيأتي ما قال العيني في "باب التيمم في الحضر" (٣/ ٤٤). (ش).
(٢) كتب في "التقرير": أن هذا تفضل منه عليه الصلاة والسلام، وإلَّا فلا يجب الرد على من سلم عند التخلي وأخواته، وقال ابن رسلان: لا يستحق الجواب. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>