للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَنْ لَا نُنْزِيَ الْحِمَارَ عَلَى الْفَرَسِ". [ن ٣٥٨١، حم ١/ ٢٤٩، ت ١٧٠١، خزيمة ١٧٥، جه ٤٢٦، طح ١/ ٢٠٥]

===

والعشر والكفارة، أما التطوع والوقف فيجوز الصرف إليهم، وفي "النهاية": عن العتابي أن النفل جائز لهم بالإجماع كالنفل للغني، وتبعه صاحب "المعراج" واختاره في "المحيط" مقتصرًا عليه، وعزاه إلى "النوادر" ومشى عليه الأقطع في "شرح القدوري"، واختاره في "غاية البيان"، ولم ينقل غيره شارحُ "المجمع" فكان هو المذهب، وأثبت الشارح الزيلعي الخلاف في التطوع على وجه يشعر بترجيح الحرمة، وقواه المحقق في "فتح القدير" من جهة الدليل لإطلاقه، انتهى "البحر الرائق" (١)، ملخصًا.

قلت: وهذا مذهب الشافعي - رحمه الله تعالى- كما هو مذهبنا، فقال في حاشية "الإقناع" (٢): والراجح من مذهبنا حرمة الصدقتين عليه - صلى الله عليه وسلم -، وحرمة صدقة الفرض دون النفل على آله، وقال النووي: لا تحل الصدقة لآل محمد - صلى الله عليه وسلم - لا فرضها ولا نفلها ولا لمواليهم، إن مولى القوم منهم، انتهى.

(وأن لا ننزي الحمار على الفرس) أصله بالواو من النزو فأبدلت ياء، أي لا نحملها عليها للنسل، وهي من باب الإفعال، وهذا الحكم أيضًا ليس بمختص بهم، فيحمل على تأكد (٣) الكراهة لهم.

وأما عندنا فجاز إنزاء الحمير على الخيل، واستدلوا بركوب النبي - صلى الله عليه وسلم - على البغل، وبقول الله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} (٤)، فإنه تعالى ذكرها في محل الامتنان، والنهي محمول على خلاف الأولى.


(١) (٢/ ٤٣٠).
(٢) (٢/ ٣٦٧).
(٣) نعم تأكدت الكراهة لهم, لأنه - صلى الله عليه وسلم - حرفته وحرفة أهل بيته الجهاد، فلا ينبغي لهم فعل يقلل آلات الجهاد. (ش).
(٤) سورة النحل: الآية ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>