للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سعيدٍ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَا: نَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا"

===

لأن المدعو إن قدر وقوعه فهو واقع وإن فقد الدعاء، وإلا فهو غير واقع وإن وقع الدعاء، قال ابن الملك: وهذا يرشد إلى سرعة إجابته. قلت: وإلى الرجاء إلى إجابة سائر حاجته، قاله علي القاري (١).

٨٢١ - (حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح قالا: نا سفيان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا) أي فما زاد عليها، كاشتريته بدرهم فصاعدًا، وهو حال، أي فزاد الثمن صاعدًا، كذا في "المجمع" (٢)، وفي رواية لمسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدًا".

وحاصل معنى الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حال كون قراءته زائدة على أم القرآن، قيل: في الحديث دلالة على وجوب قراءة الفاتحة، ولقائل أن يقول: قوله: فصاعدًا يدفعه, لأن الزائد على الفاتحة ليس بواجب، قاله الطيبي، قلت: بل قوله: فصاعدًا يدلس على تأويلنا أن المراد نفي الكمال.

قال العيني (٣) في شرح حديث أبي هريرة "وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير": استدل به الشافعية على استحباب ضم السورة إلى الفاتحة، وهو ظاهر الحديث، وعند أصحابنا يجب ذلك، وبه قال ابن كنانة من المالكية وحكي عن أحمد، وعندنا ضم السورة أو ثلاث آيات من أي سورة شاء من واجبات الصلاة.


(١) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٢٨٥).
(٢) "مجمع بحار الأنوار" (٣/ ٣٢١).
(٣) "عمدة القاري" (٤/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>